رواية 71 — كتاب القضايا والاحكام
محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليهالسلام في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليهالسلام تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله.
#وجوب_رؤية_وجه_المرأة_او_معرفتها_قبل_الشهادة_عليها#باب_البينات