رواية 90 — كتاب القضايا والاحكام

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عمن اخبره عن احدهما عليهما‌السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وان لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.
#تحمل_شهود_الزور_والراجعين_عن_شهادتهم_للضمان_او_القصاص#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ