رواية 94 — كتاب القضايا والاحكام

علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فانكر الطلاق قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول.
#تحمل_شهود_الزور_والراجعين_عن_شهادتهم_للضمان_او_القصاص#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ