رواية 164 — كتاب القضايا والاحكام
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخر ان قال فقال : إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق.
#اجازة_شهادة_الاربعة_في_الزنا_ما_لم_يعرفوا_بالفسق#باب_البينات