رواية 198 — كتاب القضايا والاحكام

الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال : إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون شهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدود على الذين شهدوا عليه وانما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق.
#اجازة_شهادة_الاربعة_في_الزنا_ما_لم_يعرفوا_بالفسق#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ