رواية 170 — كتاب القضايا والاحكام

يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
#الزام_اقرار_الوارث_بحرية_العبد_بحصته_وتناسب_شهادة_المكاتب#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ