رواية 172 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك ، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز ، قال : فقلت فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال : إذا كان قد ادى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل اعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.
#الزام_اقرار_الوارث_بحرية_العبد_بحصته_وتناسب_شهادة_المكاتب#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ