رواية 194 — كتاب القضايا والاحكام

وروى الحسن بن محبوب عن العلا وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال : لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.
#احكام_رجوع_احد_شاهدي_الطلاق_الكاذب_عن_شهادته#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ