رواية 197 — كتاب القضايا والاحكام

الحسن بن محبوب عن العلا وعن ابي أيوب عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل غابت عنه أمرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال : لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع ويرد على الاخير ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
#احكام_رجوع_احد_شاهدي_الطلاق_الكاذب_عن_شهادته#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ