رواية 5 — كتاب القضايا والاحكام

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق ايحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : فقال : خمسة اشياء يجب على الناس ان ياخذوا بها بظاهر الحال : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مامونأ جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.
#الاشياء_الخمسة_التي_يؤخذ_فيها_بالظاهر_دون_الباطن#باب_من_الزيادات_في_القضايا_والاحكام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ