رواية 7 — كتاب القضايا والاحكام
محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن اسماعيل عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي ابوها انه اعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه عليهالسلام : يجوز بلا بينة ، قال : وكتبت إليه ان ادعى زوج المرأة الميتة وابو زوجها وام زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى ابوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب لا.
#قبول_دعوى_الاب_باعارة_متاع_لابنته_دون_غيره_بلا_بينة#باب_من_الزيادات_في_القضايا_والاحكام