رواية 8 — كتاب القضايا والاحكام

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر اجيرا فلم يأمن احدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك الاجر فقال : المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي إلا ان يكون الاجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل ، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
#ضمان_المستأجر_لاجر_الاجير_رغم_ايداعه_عند_ثالث_الا_برضاه#باب_من_الزيادات_في_القضايا_والاحكام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ