رواية 9 — كتاب القضايا والاحكام
عنه عن محمد بن احمد عن ابي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بالف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي ارباح ودراهم كثيرة فاردت ان أقبض الالف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام فأخبرته اني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منها الالف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب عليهالسلام : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك ان تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن عليهالسلام .
#حرمة_المطالبة_بدين_بعد_قبول_يمين_الغريم_عليه_ولو_ظلما#باب_من_الزيادات_في_القضايا_والاحكام