رواية 22 — كتاب القضايا والاحكام

ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن علي عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : لا يجبر الرجل إلا عى نفقة الابوين والولد قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه وإلا طلقها قال : قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال : ان اجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية.
#قصر_وجوب_الانفاق_على_الابوين_والولد_دون_الاخت#باب_من_الزيادات_في_القضايا_والاحكام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ