رواية 25 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. (٨١٩) ٢٦ عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عمن اخذ ارضا بغير حقها وبنى فيها قال : يرفع بناءه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أخذ ارضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
#وجوب_ازالة_بناء_الغاصب_ورد_الارض_لصاحبها#باب_من_الزيادات_في_القضايا_والاحكام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ