رواية 34 — كتاب القضايا والاحكام
عنه عن جعفر بن محمد بن ابراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من اصحابنا عنهما عليهماالسلام قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال : ولا يدفع المال إلى الذي اقام البينة إلا بكفلاء.
#جواز_قضاء_دين_الغائب_ببينة_وبيع_ماله_مع_كفلاء#باب_من_الزيادات_في_القضايا_والاحكام