رواية 53 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابي الجهم عن ابي خديجة قال : بعثني أبو عبد الله عليه‌السلام إلى اصحابنا فقال : قل لهم اياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا ، واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر قال أبو خديجة : وكان اول من اورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه‌السلام : في رجل دفع إليه رجلان شراءا لهما من رجل فقالا : لا ترد الكتاب على واحد منادون صاحبه فغاب احدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فانكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر الى العدل فقال له : اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد انكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به ان شاء الله.
#جواز_عرض_عقد_البيع_على_الشهود_لمصلحة_دون_اجتماع_الطرفين#باب_من_الزيادات_في_القضايا_والاحكام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ