رواية 74 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه قال : لا أرى فيه به بأسا ، قال انه يعرق حتى انه لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله عليه‌السلام في وجه الرجل وقال : إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.
#طهارة_عرق_الجنب_والحائض#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ