رواية 68 — كتاب القضايا والاحكام
عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز وان ارادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
#اشتراط_ضمان_دين_الميت_قبل_عفو_اوليائه_عن_القصاص#باب_من_الزيادات_في_القضايا_والاحكام