رواية 72 — كتاب القضايا والاحكام
عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن اذينة وابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه : ( وان فاتكم شئ من ازواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال : ان يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب ، فإذا هو تزوج امرأة اخرى غيرها فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال : يرد الامام عليه اصابوا من الكفار أو لم يصيبوا ، لأن على الامام ان يجيز جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وان بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وان لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه.
#تفسير_تعويض_الامام_لمن_لحقت_زوجته_بالكفار#باب_من_الزيادات_في_القضايا_والاحكام