رواية 73 — كتاب القضايا والاحكام
عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد ابن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال : انما ادفع اليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال لان يأخذ منه خمسة وعشرين دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم ان الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو احداهما فقالت له : انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ابونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك ، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى الجارية؟ قلت : نعم قال : فقال : فليأت جاريته إذا كان هو الذي اعطى وهو الذي اخذ.
#صحة_هبة_الجد_جارية_لحفيده_من_ماله_الاصلي#باب_من_الزيادات_في_القضايا_والاحكام