رواية 98 — كتاب المكاسب
عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام انه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد قال : قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام انه قال : إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا طلقها ، قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال : ان اجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية.
#قصر_وجوب_الانفاق_على_الابوين_والولد_دون_الاخت#باب_المكاسب