رواية 96 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد وعن علي بن حديد وعبد الله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. ثم قال أيده الله تعالى : (فان أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يحرج بالصلاة فيهما فذلك انهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس). يدل على ذلك (
#العفو_عن_نجاسة_ما_لا_تتم_به_الصلاة#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ