رواية 810 — كتاب الطهارة

٩٧ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن محمد بن أحمد ابن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما اشبه ذلك. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء وان وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك وجاز له فيه الصلاة وان لم يغسله). يدل على ذلك
#العفو_عن_نجاسة_ما_لا_تتم_به_الصلاة#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ