رواية 98 — كتاب الطهارة

ما أخبرني به الشيخ ايده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى ، والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابراهيم بن ميمون قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال : ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه ايضا ووجب عليه غسله منه بالماء). فالاصل فيه ان الميت نجس بلا خلاف وإذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب ، ويدل عليه ايضا.
#تنجس_الثوب_بملامسة_الميت_قبل_غسله#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ