رواية 102 — كتاب الطهارة
محمد بن احمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال : ينضحه بالماء يصلي فيه ولا بأس. ثم قال الشيخ ايده الله تعالى : (وإذا مس الانسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه). فقد مضى فيما تقدم شرحه فلا وجه لاعادته. ثم قال أيده الله تعالى : (وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه اكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من الناس). يدل على ذلك
#تنجس_الثوب_بملامسة_الميت_قبل_غسله#تطهير_الثياب_من_النجاسات