رواية 2 — كتاب التجارات
الحسن بن محبوب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة ايام للمشتري قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
#وجوب_البيع_بالتفرق_بالابدان_وخيار_المجلس#باب_عقود_البيع