رواية 12 — كتاب التجارات
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام انا نخالط اناسا من اهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، وان جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ قال : ارى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه.
#صحة_بيع_الخيار_باسترداد_العين_خلال_مدة_وملكية_الغلة_للمشتري#باب_عقود_البيع