رواية 20 — كتاب التجارات
عنه عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
#خيار_الحيوان_ثلاثة_ايام_وسقوطه_بالحدث_وتحمل_البائع_المخاطرة#باب_عقود_البيع