رواية 21 — كتاب التجارات
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام : عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.
#خيار_الحيوان_ثلاثة_ايام_وسقوطه_بالحدث_وتحمل_البائع_المخاطرة#باب_عقود_البيع