رواية 24 — كتاب التجارات
عنه عن علي بن حديد عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال : احدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توى فعليك قال : لا بأس به إذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله وقال : في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط ، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة ايام ثم ردها قال : ان كان تلك الثلاثة ايام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد ، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شئ.
#قاعدة_المسلمون_عند_شروطهم_الا_ما_خالف_الكتاب#باب_عقود_البيع