رواية 42 — كتاب التجارات

عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه.
#وجوب_قبض_وكيل_المكيل_والموزون_قبل_بيعه_الا_تولية_بلا_ربح#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ