رواية 43 — كتاب التجارات

عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فاراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله.
#وجوب_قبض_وكيل_المكيل_والموزون_قبل_بيعه_الا_تولية_بلا_ربح#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ