رواية 46 — كتاب التجارات

الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال : أما ان تأني رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته ولم تكله أو تزنه إذ كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت له : عند البيع اني اربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.
#وجوب_قبض_وكيل_المكيل_والموزون_قبل_بيعه_الا_تولية_بلا_ربح#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ