رواية 69 — كتاب التجارات
عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب : ابيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.
#صحة_بيع_الخيار_باسترداد_العين_خلال_مدة_وملكية_الغلة_للمشتري#باب_بيع_المضمون