رواية 76 — كتاب التجارات

عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال : لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.
#شروط_صحة_بيع_السلم_بالوصف_والاجل_المعلوم#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ