رواية 77 — كتاب التجارات

عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال : لا بأس به.
#شروط_صحة_بيع_السلم_بالوصف_والاجل_المعلوم#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ