رواية 3 — كتاب التجارات

عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.
#وجوب_افصاح_اجل_الشراء_الاصلي_عند_بيع_المرابحة#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ