رواية 6 — كتاب التجارات

الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : منع أمير المؤمنين عليه‌السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وانا ازيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل ان يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.
#الزام_باقل_الثمنين_وابعد_الاجلين_عند_دمج_سعرين_في_صفقة#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ