رواية 32 — كتاب التجارات

عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال : لا بأس.
#جواز_بيع_السلعة_مقابل_ما_زاد_عن_سعر_محدد_للوكيل#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ