رواية 4 — كتاب التجارات

عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد والجليب والمولود من الاعراب ، قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله اخ أواخت أو ام بمصر من الامصار قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وان كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.
#تحريم_تفريق_الطفل_المملوك_عن_امه_ببيعه_لمدينة_اخرى#باب_ابتياع_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ