رواية 3 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل ، قال ابن سنان : وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم ان كان واحدا.
#شروط_بيع_الجارية_الباطلة_وثبوت_الشفعة_بين_شريكين#باب_ابتياع_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ