رواية 12 — كتاب التجارات
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له : في الحيوان شفعة؟ قال : لا.
#شروط_بيع_الجارية_الباطلة_وثبوت_الشفعة_بين_شريكين#باب_ابتياع_الحيوان