رواية 2 — كتاب التجارات

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن ابي حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو؟ قال : حتى يتلون.
#جواز_بيع_البستان_اذا_اطعم_بعضه_وتحريم_ما_لم_يزه#باب_بيع_الثمار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ