رواية 4 — كتاب التجارات

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال : إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال.
#تحريم_بيع_الثمرة_قبل_ظهور_طلعها_الا_مع_ضم_محصول_آخر#باب_بيع_الثمار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ