رواية 31 — كتاب التجارات
عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل قال : لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه ، قال : وبلغني انه قال : في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.
#جواز_بيع_ثمار_عدة_سنين_وتحديد_شرط_ظهور_الصلاح_للسنة_الواحدة#باب_بيع_الثمار