رواية 35 — كتاب التجارات
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال : لا يحل له ان يأخذ منه شيئا. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على ما يحمله معه ، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح ، وقد بينا ذلك ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
#جواز_الاكل_من_الثمر_عابرا_دون_حمل_ولو_بعد_بيعه_للتجار#باب_بيع_الثمار