رواية 2 — كتاب التجارات
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.
#جواز_تفاضل_السلع_المختلفة_يدا_بيد_وتحريمه_نسيئة#باب_بيع_الواحد_بالاثنين