رواية 4 — كتاب التجارات
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
#تفصيل_قاعدة_اتحاد_الجنس_ومنعه_التفاضل_في_المكيل_والموزون#باب_بيع_الواحد_بالاثنين