رواية 5 — كتاب التجارات
عنه عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك ، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به ، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال : لا انما اصلهما واحد.
#تفصيل_قاعدة_اتحاد_الجنس_ومنعه_التفاضل_في_المكيل_والموزون#باب_بيع_الواحد_بالاثنين